للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو بالمس باليد، بأن يمس أجنبية بيده، أو يقبّلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنى، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية، ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنى المجازيّ.

والفرج يصدّق ذلك كله، أو يكذّبه، معناه: أنه قد يحقق الزنى بالفرج، وقد لا يحققه، بأن لا يولج الفرج في الفرج، وإن قارب ذلك، والله أعلم.

وأما قول ابن عباس: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبوِ هريرة، فمعناه: تفسير قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ}.

ومعنى الآية -والله أعلم- الذين يجتنبون المعاصي، غير اللمم، يُغفر لهم اللمم، كما في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}، فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يُسقط الصغائر، وهي اللَّمم، وفسَّره ابن عباس بما في هذا الحديث، من النظر، واللمس، ونحوهما، وهو كما قال، هذا هو الصحيح في تفسير اللمم، وقيل: أن يُلِمّ بالشيء، ولا يفعله، وقيل: الميل إلى الذنب، ولا يصرّ عليه، وقيل غير ذلك، مما ليس بظاهر، وأصل اللمم، والإلمام: الميل إلى الشيء، وطَلَبه من غير مداومة، والله أعلم. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦) - (بَابُ مَعْنَى: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ"، وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ، وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٣٢] (٢٦٥٨) - حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ


(١) "شرح النوويّ" ١٦/ ٢٠٦.