ليلة الخميس ١٦/ ٣/ ١٤٢٦ هـ أول الجزء التاسع من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.
(٤) - (كِتَابُ الصَّلَاةِ)
أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدالّة على أحكام الصلاة.
و"كتاب" يجوز رفعه، ونصبه، ويجوز جزه أيضًا على قلّة، وقد تقدّم توجيه ذلك كلّه في الكلام على "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
ولَمّا فرغ من بيان أحاديث الطهارة التي هي من شروط الصلاة، شَرعَ يُبيِّن أحاديث الصلاة التي هي المشروطة، فلذا أخّرها عن الشرط؛ لأن شرط الشيء يَسبقه، وحكمه يَعقُبه، وقدّمها على الزكاة والصوم، وغيرهما؛ لكونها تالية الإيمان، وثانيته في الكتاب والسنّة، ولشدّة الاحتياج، وعمومه إلى تعلّمها؛ لكثرة وقوعها ودَوَرانها، بخلاف غيرها من العبادات (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا المقام مسائل:
(المسألة الأولى): في تعريف "الصلاة" لغةً وشرعًا:
(اعلم): أن "الصلاة" في اللغة: الدعاء، قال الله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}[التوبة: ١٠٣]، أي ادعُ لهم، وفي الحديث في إجابة الدعوة: "وإن كان صائمًا، فليُصلّ"، أي فليَدْعُ لهم بالبركة.
وقال ابن الأثير - رحمه الله -: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة، وهي العبادة