للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رؤيةٌ، وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة، ثقة [٢] (ت ٥ أو ٩٦) (خ م د س ق) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" ١٣/ ٤٥٥٩.

٦ - (جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ) بن عبديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ الصحابيّ الشهير، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٦.

و"شيخه" ذُكر قبله.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من سُداسيّات المصنّف -رحمه الله-، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين، والثاني بالمدنيين.

شرح الحديث:

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بضمّ الميم، وكسر العين المهملة، صيغة اسم الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، (فِي الإِسْلَامِ) قال ابن سِيدَهْ: معناه: لا تعاهُدَ على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون عليه، والمحالفة في حديث أنس - رضي الله عنه - هي الإخاء، قاله ابن التين، قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النُّصْرة في الإسلام.

وقال الطبريّ في "التهذيب": [فإن قيل]: قد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام وهو يعارض قول أنس: "حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في داري بالمدينة".

[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار. انتهى (١).

(وَأيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الاسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً")؛ أي: مما لم ينسخه الإسلام، ولم يُبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحقّ، والنصرة، والأخذ على يد الظالم (٢).

وقال القرطبيّ: -رحمه الله-: يعني: مِن نصرة الحق، والقيام به، والمواساة، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال: اجتمعت قبائل من


(١) "عمدة القاري" ١٢/ ١١٩.
(٢) "عمدة القاري" ١٢/ ١١٩.