للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، فقد قال أبو موسى - رضي الله عنه -: "والذي بعثك بالحقّ ما أطلعاني على ما في أنفسهما".

٦ - (ومنها): جواز تولية أميرين على البلد الواحد، وقسمة البلد بين أميرين.

٧ - (ومنها): استحباب تزاور الإخوان، والأمراء، والعلماء.

٨ - (ومنها): إكرام الضيف، والقيام بتهيئة الفراش، ونحوه له.

٩ - (ومنها): المبادرة إلى إنكار المنكر، وإن كان هناك من له السلطة والأمر.

١٠ - (ومنها): إقامة الحدّ على من وجب عليه، وعدم التساهل، والتأخير فيه.

١١ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّ، وقد أجمعوا على ذلك، ولكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة، أم مستحبة؟ وفي قَدْرها، وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك، أم لا؟، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في قول القرطبيّ قريبًا.

١٢ - (ومنها): أن المباحات يؤجر عليها الإنسان بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة، أو تكميلًا لشيء منهما، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤) - (بَابُ كَرَاهِيَةِ الإمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٧١١] (١٨٢٥) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْث، حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْث، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَر، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: "يا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ، وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا").