للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، والصحيح: ما ذُكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من وضعه رجله على صفاحهما، قاله القرطبيّ رحمه الله (١).

٦ - (ومنها): تعيُّن التسمية في الذبح؛ فإنَّه قال: "باسم الله، والله أكبر"، قال القرطبيّ: وقد اختُلف في ذلك، فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذِكرًا آخر فيه اسم من أسماء الله، وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال: الله أكبر - فقط - أو: لا إله إلا الله، قاله ابن حبيب، فلو لم يُرِد التسمية لم تُجزئ عن التسمية، ولا تؤكل، قاله الشافعيّ، ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا، وغيرهم الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند التسمية في الذبح، أو ذِكره، وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحده، وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح فيه نظر؛ لأنه لم يَرِدْ نصّ يَمنع عنه، إلا أن يقال: إنه لم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينبغي لذلك، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤) - (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَائِرَ الْعِظَامِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٠٨٤] (١٩٦٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْجِلْ، أَو أَرْنِي (٢)، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَاُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"، قَالَ: وَأَصَبْنَا


(١) "المفهم" ٥/ ٣٦٢.
(٢) وفي نسخة: "أو أرن ما أنهر".