للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"المساجد" (٧٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٦٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٧٦)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): ما قيل: إن من صلى على موضع فيه نجاسة، لا يباشرها بشيء منه، أن صلاته صحيحة؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة، ولو على منفذها.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا ذكر في "الفتح" هذه الفائدة، وهو مبنيّ على نجاسة البول ونحوه من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره، وقد سبق تحقيق الخلاف في ذلك، وأن الراجح طهارة البول ونحوه مطلقًا، فارجع إلى ما حقّقته في "كتاب الطهارة"، وباللَّه تعالى التوفيق.

٢ - (ومنها): أنه يؤخذ منه طهارة عَرَق الحمار؛ لأن ملابسته مع التحرّز منه متعذَّرٌ، لا سيّما إذا طال الزمان في ركوبه، واحتَمَل العرَق، قاله ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

٣ - (ومنها): أن فيه الرجوعَ إلى أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- كالرجوع إلى أقواله.

٤ - (ومنها): أن فيه تلقّي المسافر حيث قُدومه من السفر.

٥ - (ومنها): أن فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله، والجواب بالدليل.

٦ - (ومنها): أن فيه التلطف في السؤال، والعمل بالإشارة؛ لقوله: "من ذا الجانب"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٢١] (٧٠٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ


(١) راجع: "الفتح" ٢/ ٦٧١.