للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢) - (بَابُ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِ) (١)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٩٤١] (٤١٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، وَهُمْ (٢) يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ


(١) نصّ ترجمة النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من مرض وسفر، وغيرهما، من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حقّ من قدر على القيام". انتهى.
والغريب من النوويّ وتبعه بعض الشّرّاح أنه زاد في هذه الترجمة على ما يدلّ عليه أحاديث الباب قوله: "وأن من صلّى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حقّ من قدر على القيام". انتهى.
وهذا الذي زاده ليس في أحاديث الباب ما يدلّ عليه صريحًا، وإنما سرى له من تأثّره بمذهبه الشافعيّ، حيث تأول الشافعي ومن تبعه، كالحميديّ أحاديث الباب بأنها ناسخة لأحاديث الباب الماضي، وقد عرفت أن المحقّقين من فقهاء المحدثين، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبّان، وابن المنذر، وابن حجر العسقلانيّ ردّوا دعوى النسخ، وقالوا: لا دليل على النسخ، بل يُجمع بين أحاديث البابين بالوجه الذي سبق بيانه في شرح أحاديث الباب السابق، وهذا الذي قالوه هو الأرجح؛ عملًا بالأحاديث كلها دون تعارض، ودعوى النسخ، أو الترجيح يؤدي إلى ترك العمل ببعضها دون حاجة، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(٢) وفي نسخة: "هم" بدون واو.