قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سُنَّة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونُقِل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البرّ وغيره: لا يصحّ هذا عن مالك، قال القاضي عياض: يُشبه أن يكون قول مالك - رحمه الله -: أن السُّنَّة وردت في الشراب خاصّة، وإنما يقدَّم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس، لا بسُّنَّة منصوصة فيه، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب، وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح، أو مجلس العالم والكبير، فهو أحق به ممن يجيء بعده. انتهى (١)، والله أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: