للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سُنَّة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونُقِل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البرّ وغيره: لا يصحّ هذا عن مالك، قال القاضي عياض: يُشبه أن يكون قول مالك - رحمه الله -: أن السُّنَّة وردت في الشراب خاصّة، وإنما يقدَّم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس، لا بسُّنَّة منصوصة فيه، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب، وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح، أو مجلس العالم والكبير، فهو أحق به ممن يجيء بعده. انتهى (١)، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٢٨٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُولَا: فَتَلَّهُ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠.

٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [٣] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.

[تنبيه]: قوله: "القاريّ" بتشديد الياء، وليس بتخفيفها من القراء، بل هو نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة.

والباقون ذُكروا في الباب.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من رباعيّات المصنّف، كالأسانيد الخمسة الماضية، وهو (٣٩٩) من رباعيّات الكتاب.


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.