للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥) - (بَابُ بَيَانِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

قال الجامع عفا الله عنه: يقال: إنما قيل لها: زكاة الفطر؛ لكونها تجب بالفطر من صوم رمضان، فيكون من إضافة الشيء إلى سببه، وقيل: من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام (١).

وقد ترجم البخاريّ، وغيره بـ "باب صدقة الفطر"، قال في "الفتح": وأضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قُتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهر، ويؤيّده قوله في بعض طرق الحديث: "زكاة الفطر من رمضان". انتهى (٢).

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: قال ابن قُتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة الخِلْقةُ، قال الله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية [الروم: ٣٠]؛ أي: جِبِلّته التي جبل الناس عليها، وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال. انتهى (٣).

وقال النوويّ - رحمه الله - في "شرح المهذّب": يقال: زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخرَج: فِطْرة - بكسر الفاء - لا غير، وهي لفظة مولّدة، لا عربيّةٌ، ولا مُعَرَّبة، بل اصطلاحيّة للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي: زكاة الخلقة، وممن ذكر هذا صاحب "الحاوي". انتهى (٤).

وفي "المنهل": وتسمية أوّل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة، لم تُعرَف قبل الإسلام، وفُرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي في الشرع: اسم لما يُعطَى من المال لمن يستحقّ الزكاة على وجه مخصوص يأتي بيانه. انتهى (٥). والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) راجع: "المرعاة" ٦/ ١٨٥.
(٢) "الفتح" ٤/ ١٣٩.
(٣) "المغني" ٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٤) "المجموع" ٦/ ٩١.
(٥) "المنهل العذب المورود" ٩/ ٢١٨.