للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدّ فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه، والعفو عنه إذا رأى ذلك كله، كما له العفو عن ذلك ابتداءً، وهذا فيمن كانت منه الزلّة والفلتة، وفي أهل الستر والعفاف، وأما المصرّون على فسادهم، المستهترون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا تَرْك السلطان عقوبتهم؛ ليزدجروا عن ذلك، وليَرْتدع غيرهم بما يُفعل بهم، وقد جاء الوعيد بالشفاعة في الحدود. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وقد جاء الوعيد إلخ" أشار به إلى ما أخرجه أحمد، وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: "من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله، فقد ضادّ الله في أمره، ومن مات وعليه دَين فليس ثَمَّ دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل، وهو يعلم لم يزل في سَخَط الله حتى يَنْزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، حُبسَ في ردغة الخَبَال، حتى يأتي بالمخرج مما قال"، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ، وَمُجَانبَةِ قُرَنَاءِ السَّوْءِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٦٩] (٢٦٢٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ (٢) السَّوْء، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِير، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً").


(١) "المفهم" ٦/ ٦٣٢ - ٦٣٣.
(٢) وفي نسخة: "وجليس السوء".