للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال غير مسلم: يقول -: فأحسنوا الْقِتَلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". انتهى (١).

وأما رواية سفيان الثوريّ، عن خالد الحذّاء، فقد ساقها الدارميّ - رحمه الله - في "سننه فقال:

(١٩٧٠) - حدّثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، عن شدّاد بن أوس، قال: حَفِظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتين، قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحدد أحدكم شفرته، ثم لْيُرِح ذبيحته". انتهى (٢).

وأما رواية منصور، عن خالد، فقد ساقها البيهقيّ - رحمه الله -، في "الكبرى فقال:

(٨٦٥٨) - أنبأ أحمد بن سليمان، قال: حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، ولْيُرِح ذبيحته". انتهى (٣).

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٠٤٩] (١٩٥٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زيدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ فَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ).


(١) "سنن أبي داود" ٣/ ١٠٠.
(٢) "سنن الدارميّ" ٢/ ١١٢.
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقيّ ٥/ ١٩٩.