للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: رواية شعبة، عن أبي إسحاق هذه ساقها الإمام ابن خزيمة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" (٢/ ١٨٢) فقال:

(١١٤٦) نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأغرّ، قال: أشهد على أبي هريرة، وأبي سعيد الخدريّ، أنهما شهدا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه يُمْهِل حتى يذهب ثلث الليل، فيَنْزِل، فيقول: هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: حتى مطلع الفجر؟ قال: نعم". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢٧) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، ولَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَبَيَانِ دَلَيلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ)

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قيام رمضان يُسمّى بالتراويح، قال الإمام البخاريُّ في "صحيحه": "كتاب صلاة التراويح".

قال في "الفتح": والتراويح: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام، سُمِّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أَوّلَ ما اجتمعوا عليها، كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، وقد عَقَدَ محمد بن نصر في "قيام الليل" بابين لمن استَحَبّ التطوع لنفسه بين كل ترويحتين، ولمن كره ذلك، وحَكَى فيه عن يحيى بن بكير، عن الليث، إنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة. انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٧٩] (٧٥٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").


(١) "الفتح" ٤/ ٢٩٤.