للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من كبار [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ) أي: صلَّى ركعتين في كلّ ركعة ثلاث ركوعات، وسجدتان، وقد تقدّم أن الجمهور على ترجيح رواية: صلّى ركعتين في كلّ ركعة ركوعان؛ لكثرة رواتها الحفاظ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٠٩٨] (٩٠٣) - (وَحَدَّثَنَا (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْني ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَائِذًا بِاللهِ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحُجَرِ (٢) فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَرْكَبِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ (٣)، ثمَّ رَفَعَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْس، فَقَالَ: "إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، كَفِتنَةِ


(١) وفي نسخة: "حدَّثنا".
(٢) وفي نسخة: "بين ظهراني الحجر".
(٣) وفي نسخة: "دون الركوع الأول".