للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.

٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يدلّس [٤] (ت ٢٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.

٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله -رضي الله عنهما-، تقدّم قريبًا.

وقوله: (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا) "يَصلُح" بضمّ اللام، وكسرها، مضارع صَلُحَ بفتح اللام، وضمّها، وليس في هذا حجة لمن حمل النهي على التنزيه؛ لأن عدم الصلاحية يراد به البطلان، والفساد، كما في قوله تعالى لنوح عليه السلام: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: ٤٦]؛ أي: أن طلب نجاة ابنه الكافر ليس عملًا صالحًا، بل باطل، ومما يؤكّد هذا قوله في بعده: (لا أشهد إلا على حقّ)؛ أي: إن هذا باطل.

والحاصل أن روايات حديث الباب كلها لا اختلاف بينها، بل هي على معنى واحد، وهو أن التسوية بين الأولاد واجب، وأن التفضيل بينهم غير جائز، فتبصّر بالإنصاف، ولا تحاول بالتأويل المتكلّف لردّ الأحاديث الظاهرة الدلالة على ما ذكرنا، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنف.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنف هنا [٣/ ٤١٨٠] (١٦٢٤)، و (أبو داود) في "سننه" (٣/ ٢٩٣)، و (النسائي) في "الكبرى" (٦/ ٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٦)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٦)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٦/ ١٧٧)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤) - (بَابُ الْعُمْرَى)

قال في "الفتح": "الْعُمْرَى": -بضم العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر، وحكي ضمّ الميم مع ضمّ أوله، وحُكي فتح أوله، مع السكون-