للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): بيان أنه ينبغي للإمام، وأمير الجيش بعث الجواسيس، والطلائع؛ لكشف خبر العدوّ.

٦ - (ومنها): جواز الصلاة في الصوف، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وهو جائز بإجماع مَن يُعْتَدّ به، وسواء الصلاة عليه، وفيه، ولا كراهية في ذلك، قال العبدريّ من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف، وتجوز فيه، وقال مالك: يُكره كراهة تنزيه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٣٥) - (بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ)

مسائل تتعلّق بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في ضبط "لفظ أُحُدٌ"، واشتقاقه، قال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "أُحُدٌ" - بضمّتين -: جبَل بقرب مدينة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، من جهة الشام، وكانت به الوقعة المشهورة، في شوّال، سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم الْبُقعة، فيُمنَع من الصرف، وليس هذا القول بالقويّ. انتهى (٢).

وقال في "التاج": أُحُدٌ - بضمّتين - جبلٌ بالمدينة، وقال الزمخشريّ: رأيت بخطّ المبرّد "أُحْد" بكون الحاء منوّنًا، قال: وأنكره جماعة، وقالوا: إنه لا يُسكّن إلا في الضرورة، ولعلّ رآه كذلك. انتهى بتصرّف (٣).

وقال في "الفتح": "أُحُدٌ" - بضم الهمزة، والمهملة -: جبل معروف، بينه وبين المدينة أقلّ من فرسخ، وهو الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جَبل يُحبّنا، ونحبّه"، كما سبق في "كتاب الحجّ".

وقال السهيليّ - رَحِمَهُ اللهُ -: سُمّيَ أُحُدًا؛ لتوحّده، وانقطاعه عن جبال أخرى، أو لِمَا وقَعَ من أهله من نَصْر التوحيد.


(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٤٦.
(٢) راجع: "المصباح المنير" ١/ ٦.
(٣) "تاج العروس من جواهر القاموس" ٢/ ٢٨٨.