للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه جواز القسم على التزام العبادة، وفائدتُهُ الاستعانة باليمين على النشاط لها، وأن ذلك لا يُخِلّ بصحة النية والإخلاص فيها، وأن اليمين على ذلك لا يُلْحِقها بالنذر الذي يجب الوفاء به.

وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص، والأوقات، والأحوال.

وفيه جواز التفدية بالأب والأم؛ لقوله: "بأبي أنت وأمي".

وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في أنواع العبادات.

وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الة، ولم ينكر عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ترك طاعته لأبيه.

وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته، وإكرام الضيف بإلقاء الفُرُش ونحوها تحته، وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يُفْرَش له، وأن لا حرج عليه في ذلك؛ إذا كان على سبيل التواضع، والإكرام للمزور، وقد تقدّم معظم هذه الفوائد، وإنما أعدتها لإجل الزيادات فيها، وبياناً لأهمّيتها، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٣٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَالِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ).

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٧٤٤] (١١٦٠) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوَّيةُ، أنَهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ).