وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أَبُو الرَّبِيعِ" هو: سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ"، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - كلاحقيه، وهو (٤٢٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس بن مالك - رضي الله عنه - من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، والخادم المشهور.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ)؛ أي: استعمال الزعفران في البَدَن. (قَالَ قُتَيْبَةُ) شيخه الثالث، (قَالَ حَمَّادٌ)؛ أي: ابن زيد، (يَعْنِي: لِلرِّجَالِ)؛ أي: النهي مختصّ بهم، لا يعمّ النساء، وهكذا هو عند النسائيّ، بكلمة "يعني"، ولعلّ حمادًا لم يتيقّن لفظة "للرجال"، فأدخل كلمة "يعني" تورّعًا، وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن عليّة في الرواية التالية، ومن رواية عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز عند البخاريّ في "صحيحه"، ورواه الترمذيّ عن قتيبة عن حماد بن زيد، وعن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهديّ عن حمّاد، وليس فيه كلمة "يعني"، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التزعفر للرجال".
قال البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه": "باب النهي عن التزعفر للرجال"، قال