للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "الفتح"؛ أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: "بابُ الثوب المزعفر"، وقيّده بالرجل ليُخرِج المرأة. انتهى.

ثم أورد البخاريّ حديث أنس - رضي الله عنه - هذا بلفظ: "نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل"، قال في "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيَّدًا، ووافقه إسماعيل ابن عُليّة، وحماد بن زيد عند مسلم، وأصحاب "السنن"، ووقع في رواية حماد بن زيد: "نَهَى عن التزعفر للرجال"، ورواه شعبة عن ابن عُليّة عند النسائيّ مطلقًا، فقال: "نَهَى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ، مقيّدًا بالرَّجل، ويَحْتَمِل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حَدَّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٥٤٩٥ و ٥٤٩٦] (٢١٠١)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٤٦)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٧٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨١٥)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٧٠٦ و ٢٧٠٧ و ٢٧٠٨) و"الزينة" (٥٢٥٦ و ٥٢٥٧) و"الكبرى" (٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٦٨٨) وفي "الزينة" (٩٤١٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٦٤ و ٥٤٥٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٩٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٣ و ٢/ ٦٧ و ٥/ ٢٧١ و ٢٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٢٧ و ١٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٦) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٦٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل: