وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٩](١٥٧٠) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنهما -، تقدّم أيضًا قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٦٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوري، وهو أصح الأسانيد مطلقًا، كما نُقل عن الإمام البخاريّ - رحمه الله -، وفيه ابن عمر - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنه - (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) وفي رواية عبيد الله، عن نافع التالية:"أَمَر بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقْتَل"، وفي رواية إسماعيل بن أميّة، عن نافع:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب، فننبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا نَدَعُ كلبًا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب الْمُرَيَّة (١) من أهل البادية يتبعها"، وفي رواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بقتل الكلاب، إلا كلبَ صيد، أو كلب