للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي: منكرًا، أو بدعة، وهي ما خالف الكتاب والسنّة، وقال العينيّ - رحمه الله -: هو الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السنّة. انتهى. (أَوْ آوَى) أي: ضمّ، وحَمَى، ومكّن، وأجار (مُحْدِثًا) بكسر الدال، وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا، وآواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه، ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى إيوائه: الرضا به، فإنه إذا رضي ببدعته، وأقرّه عليها، ولم يُنكرها، فقد آواه، قاله العينيّ، وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعًا، وقيل؛ أي: جانيًا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتصّ منه، ويُروى بفتح الدال؛ أي: أمرًا مبتَدَعًا، وإيواؤه الرضا به، والصبر عليه. انتهى.

وقوله: (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ) أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَة) أي: كالشيء الواحد، لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض ما عقدهم أدناهم.

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أَمَّته واحدٌ من المسلمين حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة.

وقوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) أي: يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة، سواءً صدرت من واحد، أو أكثر، شريفٍ، أو وضيعٍ، فإذا أَمَّن أحد من المسلمين كافرًا، وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجلُ، والمرأةُ، والحرّ، والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦) - (بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٧٩٠] (١٥٠٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي