للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، تقدّم قبل بابين.

٣ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عُبيدة البصريّ، اختُلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.

٤ - (مُوسَى بْنُ أنسِ) بن مالك الأنصاريّ، قاضي البصرة، ثقةٌ [٤] مات بعد أخيه النضر (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٩/ ١٥٠٣.

و"أنس" -ضي الله عنه-

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من خماسيّات المصنّف -رحمه الله-، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أنس -رضي الله عنه- أحد المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ، عَنْ أَبِيهِ) أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه (قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الإسْلَامِ) "على" هنا بمعنى: "مع" للمصاحبة، كما في قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: ١٧٧]، وقوله: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: ٦] (١)؛ أي: لا يُسأل مع الإسلام (شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ)؛ يعني: أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يسأله مسلم شيئًا إلا أعطاه إياه، إذا كان مما ينبغي إعطاؤه. (قَالَ) أنس (فَجَاءَهُ رَجُلٌ) قال صاحب "التنبيه": في حفظي أنه صفوان بن أُميّة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: في كونه صفوان نَظَر لا يخفى؛ إذ سياق قصّته يأبى ذلك، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(فَأَعْطَاهُ) -صلى الله عليه وسلم- (غَنَمًا) قال الفيّوميّ -رحمه الله-: الغَنَمُ: اسمُ جنسٍ، يُطلق على الضأن والمعز، وقد تُجمع على أَغْنَام، على معنى قُطْعَاناتٍ من الغنم، ولا واحد لِلْغَنَمِ من لفظها، قاله ابن الأنباريّ، وقال الأزهريّ أيضًا: الغَنَمُ: الشاء، الواحدة شاةٌ، وتقول العرب: راح على فلان غَنَمَانِ؛ أي: قَطِيعان من


(١) راجع: "مغني اللبيب" ١/ ٢٨٤.
(٢) "تنبيه المعلم" ص ٣٩٧.