للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعكرمة - رضي الله عنهم - أن فرضهما المسح إن صحّ ذلك عنهم، وهو مذهب الشيعة، وذهب ابن جرير الطبريّ إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح (١)، وقد تقدّم تحقيق أدلتهم، وترجيح مذهب الجمهور، مستوفًى في شرح حديث عثمان - رضي الله عنه -، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٥٨١] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سُهَيْل) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، ثقةٌ، تغيّر بآخره [٦]، (ت ١٣٨) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.

٢ - (أَبُوهُ) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، كان يجلُب الزيت إلى الكوفة، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.

والباقون تقدّموا في هذا الباب، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)} [هود: ٨٨].

(١٠) - (بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٥٨٢] (٢٤٣) - (حَدَّثَني (٢) سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِه، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ"، فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى).


(١) راجع "المفهم" ١/ ٤٩٦.
(٢) وفي نسخة: "وحدّثني".