(وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) قيل: يَحْتَمِل أن تكون الصلاة للإحرام، ويَحْتَمل أن تكون للفرض، والظاهر أنها للفرض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم بعد الفريضة، وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين"، متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٢٨٢٣](١١٨٨)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٥٣٢)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٤٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.