للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) قيل: يَحْتَمِل أن تكون الصلاة للإحرام، ويَحْتَمل أن تكون للفرض، والظاهر أنها للفرض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم بعد الفريضة، وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين"، متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٢٨٢٣] (١١٨٨)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٣٢)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٧) - (بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٢٤] (١١٨٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.


(١) وفي نسخة: "حدّثنا".