للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في السند الماضي.

٤ - (عُرْوَةُ) بن الزبير، تقدّم قريبًا.

٥ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - رضي الله عنها -، تقدّمت أيضًا قريبًا.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - رحمه الله -.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهريّ، والباقيان مكيّان.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن خالته.

٥ - (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي الله عنها - من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) أنها (قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية القاسم عنها التالية: "كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

قال وليّ الدين - رحمه الله -: حقيقة قولها: "كنت أطيّب إلخ" تطييب بدنه، ولا يتناول ثيابه، وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها: "حتى أجد وبيص الطيب في رأسه، ولحيته"، وقد اتفق الشافعيّة على أنه لا يستحبّ تطييب الثياب عند إرادة الإحرام، وشذّ المتولي، فحكى قولًا باستحبابه، وصححه في "المحرّر"، و"المنهاج"، وفي جوازه خلاف عندهم، والأصحّ الجواز، فإذا قلنا بجوازه، فنزعه، ثم لبسه، ففي وجوب الفدية وجهان، صحح البغويّ وغيره الوجوب. انتهى كلام وليّ الدين.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا دليل على منع تطييب الثياب عند الإحرام، والأعجب تصحيح البغويّ وجوب الفدية؛ فأين الدليل على ذلك من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع؟ والله تعالى أعلم.

(لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ) قال النوويّ - رحمه الله -: ضبطوا "لِحُرْمِهِ" بضم الحاء وكسرها، وقد سبق بيانه في "شرح المقدمة"، والضم أكثر، ولم يذكر الهرويّ