بعده، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا لا يصلح"، أفاده في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح، مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ، أو تحليل حرام، وأما ما أدّى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ لحديث: "كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(٩) - (بَابُ اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٣] (١٤١٩) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) عن (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكل، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - ذُكر قبل باب.
(١) "الفتح" ١١/ ٤٩٨ - ٥٠٠.