٦ - (ومنها): التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب الصلاة، وعدم جواز الصوم، وغير ذلك من الأحكام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٩٠](٢٩٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْني إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الانْسَانِ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ الإمام الفقيه المجتهد [٧](ت ١٧٩)(ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الفقيه الحافظ، رأس [٤](ت ١٢٥)(ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٤ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣](ت ٩٣) على الصحيح (ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٥ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة الأنصارية المدنية، كانت في حِجْر عائشة، ثقة [٣]، ماتت قبل المائة، وقيل: بعدها، تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.