للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرابعة" لَمْ أجد من ساقها، وأوردها أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه" (٢/ ١٣٦) رقم (٧٣٨٤) ولم يسق متنها، بل أحاله على لفظ كهمس، كالمصنّف، ولم يذكر قوله: "إلَّا أنه قال في الرابعة: لمن شاء"، ورأيت ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- ساق الحديث في "صحيحه" من طريق ابن عُليّة، بغير هذا اللفظ، ونصّه:

(١٥٦٠) أخبرنا الحسين بن عبد اللَّه بن يزيد القطان، قال: حدّثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدّثنا إسماعيل ابن علية، قال: حدّثنا سعيد الجريريّ، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء". انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٥٧) - (بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

قال العلامة ابن الملقّن -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الخوف غمّ على ما سيكون، والحزن غمّ على ما مضي، قال: وليس المراد من هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي صلاة مستقلّة، كقولنا: صلاة العيد، ولا أنه يؤثّر في تغيير قدر الصلاة، أو وقتها، كقولنا: صلاة السفر، وحديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- في "صحيح مسلم": "إن اللَّه فرض الصلاة في الخوف ركعة" المراد للمأموم مع الإمام؛ جمعًا بين الأحاديث، وإنما المراد أنه يؤثّر في كيفيّة إقامة الفرائض، واحتمال أمور فيها كانت لا تُحتمل في غيرها، ثم هي في الأكثر لا تؤثّر في كيفيّة إقامة الفرائض، بل في إقامتها بالجماعة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله في تأويل حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-: المراد للمأموم مع الإمام. . . إلخ هذا غير مسلّم، بل الصواب أن حديثه على ظاهره، وأن صلاة الخوف ركعة عند اشتداد الخوف، وقد قدّمنا هذا البحث مستوفًى


(١) "صحيح ابن حبان" ٤/ ٤٢٧.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الإحكام" ٤/ ٣٤٩.