للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا من حيث اللغة، وأما شرعًا: فقد فسّره في. "المُغرب": بالخروج عن المملوكيّة، ووجه مناسبته بمعناه اللغويّ أنه قوّة حكميّة يصير المرء بها أهلًا للشهادة، والولاية، والقضاء.

وقال ابن الهمام - رَحِمَهُ اللهُ - في "فتح القدير": ولا يخفى ما في العَتَاق من المحاسن، فإن الرقّ أثر الكفر، فالعتق إزالة أثر الكفر، وهو إحياء حكميّ لأثر حكميّ لموت حكميّ، فإن الكافر ميتٌ معني، فإنه لَمْ ينتفع بحياته، ولم يذق حلاوتها العليا، فصار كأنه لَمْ يكن له روحٌ، قال تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: ١٢٢]؛ أي: كافرًا، فهديناه، ثم أثَر ذلك الكفر الرقّ الذي هو سلب أهليّته لما تأهّل له العقلاء، من ثبوت الولايات على الغير، من إنكاح البنات، والتصرّف في المال، والشهادات، وعلى نفسه، حتى لا يصحّ نكاحه، ولا بيعه، ولا شراؤه - أي: بغير إذن سيّده - وامتنع أيضًا بسبب ذلك عن كثير من العبادات؛ كصلاة الجمعة، والحج، والجهاد، وصلاة الجنائز، وفي هذا كلّه من الضرر ما لا يخفي، فإنه صار بذلك ملحقًا بالأموات في كثير من الصفات، فكان العتق إحياء له معنىً. انتهى (١).

(١) - (بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ)

[٣٧٦٥] (١٥٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ، يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْد، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْل، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ (٢)، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدَّم قبل باب.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب.


(١) "فتح القدير" للكمال ابن الهمام - رَحِمَهُ اللهُ - ٣/ ٣٥٧.
(٢) وفي نسخة: "فأُعطِيَ شركاؤه حِصَصَهُمْ" ببناء الفعل للمفعول.