للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في أيّهما أولى، والإنصاف أن يقال: كلُّ ما زاد على ما هو في حقّ المكلّف فرض عين، فالناس فيه على قسمين: مَنْ وجد في نفسه قوّةً على الفهم، والتحرير، فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه، وتشاغلِهِ بالعبادة؛ لما فيه من النفع المتعدّي، ومن وجد في نفسه قصورًا، فإقباله على العبادة أولى؛ لعسر اجتماع الأمرين، فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم، وترك العبادة فاته الأمران؛ لعدم حصول الأول له، وإعراضه به عن الثاني. انتهى كلام الحافظ -رحمه الله-، وهو بَحْثٌ نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٧١) - (بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٩] (١٣٣٨) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.

٣ - (يَحْيَى) بن سعيد القطّان، تقدّم قريبًا.

٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العُمَريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٥ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٦ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله -رضي الله عنهما-، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف -رحمه الله-، وله فيه شيخان قرن بينهما.