للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، قال: وقد وافق نافعٌ غيرَه من أهل الثبت في الحديث، فقيل له: أَحُسِبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تطليقةً؟ قال: فمه، وإن عجز - يعني أنها حسبت، والقرآن يدلّ على أنها تُحسب، قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] لم يخصص طلاقًا دون طلاق، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون لم تُحْسَب شيئًا صوابًا غير خطأ، كما يقال للرجل أخطأ في فعله، وأخطأ في جوابٍ أجاب به: لم يصنع شيئًا، يعني لم يصنع شيئًا صوابًا. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من كلام الأئمة أن هذه الزيادة التي زادها أبو الزبير؛ أعني: "ولم يرها شيئًا" زيادة منكرة؛ لمخالفتها روايات الحفّاظ المتقنين من أصحاب ابن عمر - رضي الله عنهما -، وعلى تقدير صحّتها، فيكون معناها: لم يرها شيئًا؛ أي: صوابًا، كما قال الشافعيّ، وغيره، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في شرح الحديث المذكور أول الباب برقم [٣٦٥٢]، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: ٨٨].

(٢) - (بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٦٧٣] (١٤٧٢) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنَ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،


(١) "سنن البيهقي الكبرى" ٧/ ٣٢٧.