١ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧](ت ١٥٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٢ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - رضي الله عنهما - تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤. والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: في وقته، فـ "على" بمعنى "في"(وَأَبِي بَكْرٍ) - رضي الله عنه - (وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) - رضي الله عنه -، وقوله:(طَلَاقُ الثَّلَاثِ) بالرفع بدل من "الطلاقُ"، أو عطف بيان له، وقوله:(وَاحِدَةً) بالنصب على الخبرية لـ "كان"، وإنما أنّثها؛ لملاحظة معنى التطليقة (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) - رضي الله عنه - (إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ) أراد به أمر الطلاق، والجملة بعده صفة له، واستعجالهم له: إيقاعهم الثلاث دفعةً واحدةً (قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيه أنَاةٌ) بفتح الهمزة؛ أي: مُهْلةٌ، وبقيّةُ استمتاع؛ لانتظار المراجعة (فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: لكان زاجرًا لهم عن هذا الاستعجال (فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) أي: حكم على من طلّق ثلاثًا بوقوع الثلاث، وألزمه ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٦٧٣ و ٣٦٧٤ و ٣٦٧٥](١٤٧٢)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٢٠٠)، و (النسائيّ) في "النكاح"(٦/ ١٤٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦/ ٣٩٢)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٣١٤)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٢/ ٢١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٥٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٥٣ - ١٥٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١١/ ٢٣)،