وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٨٢](٢١٨٣) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا كَانَ ثَلَاَثةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف رحمه اللهُ، وهو (٤٤٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ أسانيد ابن عمر - رضي الله عنهما -، على ما نُقل عن البخاريّ رحمه اللهُ، قال: أصحّ الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعة عن زَوْبَعة، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - (١).
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا كَانَ ثَلَاَثةٌ) "كان "تامّة، بمعنى وُجِدَ، ولذا اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ رحمه اللهُ في "ملحة الإعراب":