للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧) - (بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٧١] (١٦٧٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) قال في "الفتح": في رواية حفص بن غياث، عن الأعمش: حدّثني عبد الله بن مرّة، وهو الخارفيّ بمعجمة، وراء مكسورة، وفاء، كوفيّ، وفي السند ثلاثة من التابعين في نسقٍ كوفيون. انتهى (١). (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا) وفي رواية للبخاريّ: "وليس من نفس تُقتَلُ ظلمًا". قال القرطبيّ - رحمه الله -: يَدخل فيه بحكم عمومه نَفْسُ الذمّيّ، والمعاهَد، إذا قُتلا ظُلمًا؛ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم. انتهى (٢).

(إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ) بالجرّ صفة لـ "ابن أي: الذي هو أوَّلٌ في القتل، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الأول في الولادة، والله أعلم.

وقال في "الفتح": وهو قابيل، عند الأكثر، وعَكَس القاضي


(١) "الفتح" ١٦/ ١٥، كتاب "الديات" رقم (٦٨٦٧).
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٠.