للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ) يعني أن كلًّا من عبد الله بن نمير، ويحيى بن عبد الله، ومالك، وعمرو بن الحارث رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء - رضي الله عنها -.

[تنبيه]: مُلْتَقَى التحويل في هذا الإسناد هو هشام بن عروة، فعبد الله بن نمير مشارك ليحيى بن عبد الله، ومالك، وعمرو بن الحارث في روايتهم عن هشام، وليس مشاركًا لابن وهب في روايته عن هؤلاء الثلاثة، فإسناد أبي كريب أعلى من إسناد أبي الطاهر، فتنبّه.

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن نمير التي أحالها المصنّف هنا أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (١/ ١٧٥)، فقال:

(٥٣٣) حدثنا أبو الأزهر، قال: ثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: أتت النبيّ - صلي الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: يا رسول الله، أرأيت ثوب إحدانا، يصيب من دم الحيضة، فكيف تصنع به؟. قال: "إذا أصاب ثوب إحداكنّ من دم الحيضة، فلتحُتَّه، ثم لتقرصه بالماء، ثم لتنضحه، ثم لتصلّ فيه". انتهى.

وأما رواية يحيى بن عبد الله، ومالك، وعمرو بن الحارث، فقد أخرجها أبو عوانة أيضًا (١/ ١٧٥ - ١٧٦) فقال:

(٥٣٤) حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، ويحيى بن عبد الله بن سالم، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيب الدم من الحيضة؟ فقال: "لِتَحُتَّه، ثم لتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي فيه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

(٣٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْل، وَوُجُوبِ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٨٣] (٢٩٢) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ