للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٤/ ٣٢٨٦ و ٣٢٨٧] (١٣٤٦)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٣٥) و"الحرث والمزارعة" (٢٣٣٦) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٤٥)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ١٢٦) و"الكبرى" (٢/ ٣٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٨٧ و ٩٠ و ١٠٤ و ١٣٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٩ - ٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٥٢) و"الكبير" (١٢/ ٢٩٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٣٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٧٥) - (بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٨] (١٣٤٧) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتى أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ، يَوْمَ النَّحْرِ: "لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ).