للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فضعيف؛ لاضطرابه فيه [٥] مات قُبيل الستين ومائة (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية عكرمة بن عمّار، عن أبي النجاشيّ هذه ساقها الإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ١٤١) فقال:

(١٧٣٠٦) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا عكرمة، عن أبي النجاشيّ مولى رافع بن خَدِيج، قال: سألت رافعًا عن كراء الأرض، قلت: إن لي أرضًا أُكريها، فقال رافع: لا تُكْرِها بشيء، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كانت له أرض فَلْيَزْرعها، فإن لم يَزْرَعها فليُزْرِعها أخاه، فإن لم يفعل فلْيَدَعْها"، فقلت له: أرأيت إن تركته وأرضي، فإن زرعها، ثم بَعَثَ إليّ من التبن؟ قال: لا تأخذ منها شيئًا، ولا تبنًا، قلت: إني لم أشارطه، إنما أهدى إليّ شيئًا؟ قال: لا تأخذ منه شيئًا. انتهى.

[تنبيه آخر]: رواية عكرمة هذه صريحة في كون الحديث من مسند رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه -، كما أشار إليه المصنّف، وهي خلافة رواية الأوزاعي، كما تقدّم، فإنه جعله من مسند ظُهير عمّ رافع، وقد تقدّم عن الحافظ الإشارة إلى ترجيح رواية الأوزاعيّ، بأن حنظلة بن قيس تابعه عليه، والذي يظهر لي أن كلتا الروايتين صحيحتان؛ لأن عكرمة لم ينفرد، بل تابعه عليه يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج روايته النسائيّ، فالظاهر أن يُحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب كلًّا من رافع، وعمّه ظُهير بذلك، ولا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢٠) - (بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٣٩٤٤] (١٥٤٧) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أنَّهُ سَأَل رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ


(١) هو ولد الإمام أحمد راوي "المسند" عنه.