للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأحاديث المذكورة صريحةٌ في ذلك. انتهى (١).

وقال في "الفتح": يستحبّ للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته، فيصلي فيه، ثم يجلس لمن يُسلّم عليه. انتهى (٢).

٢ - (ومنها): بيان استحباب القدوم من السفر نهارًا، ولا يطرُق أهله ليلًا؛ لما سبق من النهي.

٣ - (ومنها): استحباب كون القدوم وقت الضحى، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه استحباب القدوم أوائل النهار. انتهى (٣).

٤ - (ومنها): استحباب البداء بالمسجد قبل البيت.

٥ - (ومنها): استحباب الجلوس في المسجد؛ لكونه أسهل على من يريد استقباله، والسلام عليه، بخلاف البيت، فإنه ربّما يشقّ على الناس، أو على أهل بيته كثرة دخول الناس فيه.

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة، ومَن يقصده الناس إذا قَدِم من سفر للسلام عليه أن يقعد أَوَّلَ قدومه قريبًا من داره، في موضع بارز، سَهْلٍ على زائريه، إما المسجد، وإما غيره. انتهى (٤).

٦ - (ومنها): استحباب السلام على القادم، وتلقّيه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَبَيَانِ فَضْلِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٦٠] (٧١٧) - (وَحَدَّثَنَا (٥) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٢٢٨.
(٢) "الفتح" ٧/ ٧٣٠ "كتاب المغازي" رقم (٤٤١٨).
(٣) "شرح النوويّ" ٥/ ٢٢٨.
(٤) "شرح مسلم" ٥/ ٢٢٨.
(٥) وفي نسخة: "حدّثنا".