للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فليس بمسلَّم، ولا يلزم من وجود ما ذُكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يُشتَرَى. انتهى (١)، والله أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٨) - (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٣٣٩] (٢٠٥١) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "نِعْمَ الأُدُمُ -أَوِ الإِدَامُ- الْخَلُّ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وقد تقدّم بنصّه قبل ثلاثة أبواب، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، فتنبّه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) -رضي الله عنهما- (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "نِعْمَ الأُدُمُ -أَوِ الإِدَامُ- الْخَلُّ") قال أهل اللغة: "الإدام" -بكسر الهمزة-: ما يؤتدم به، يقال: أَدَمَ الخبزَ يَأُدِمُهُ -بكسر الدال- وجمع الإدام أُدُم بضم الهمزة والدال؛ كإهاب وأُهُب، وكتاب وكُتُب، والأُدْم -بإسكان الدال- مفرد؛ كإدام، ذكره النوويّ (٢).

وقال في "النهاية": الإدام -بالكسر-، والأُدُم- بالضم-: ما يؤكل مع الخبز أيَّ شيء كان. انتهى (٣).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: يقال: أَدَمتُ الخبزَ، من باب ضرَبَ، وآدمته بالمدّ لغة فيه: إذا أصلحت إساغته بالإدام، و"الإدام" بكسر الهمزة: ما يُؤتدم به، مائعًا كان، أو جامدًا، وجمعه أُدُمٌ بضمّتين، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، ويُسكّن للتخفيف، فيُعامل معاملة المُفرَد، ويُجمع على آدام، مثلُ قُفْل وأقفال.


(١) "الفتح" ١٢/ ٣٨٠، كتاب "الأطعمة" رقم (٥٤٥٣).
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ٦.
(٣) "النهاية في غريب الأثر" ١/ ٣١.