للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السريّ بن خزيمة، ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، وهم يُسلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَسلِفوا في الثمار، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم"، لفظ حديث أبي نعيم، وحديث الفِرْيابيّ مثله، إلا أنه قال: "في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(٤٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَار) (١)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤١١٥] (١٦٠٥) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْني: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَذَثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) تقدّم قريبًا.

٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.


(١) ترجم النووي بقوله: "بابُ تحريم الاحتكار في الأقوات"، وقوله: "في الأقوات" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه من تقييد الحديث بالمذهب، فإن حديث الباب مطلق، لم يُذكر فيه "الأقوات"، فلا ينبغي تقييده به، والمسألة فيها خلاف، كما سأبيّنه بعد. والمذهب الصحيح هو الذي أطلق التحريم على مقتضى ظاهر النصّ، وقد أطلق الترجمة القرطبيّ في "المفهم"، فقال: "باب النهي عن الْحُكرة"، فأجاد رَحِمَهُ اللهُ، وقد قدَّمت في أكثر من موضع أنه لا ينبغي تقييد إطلاق الأحاديث بالمذهب إلا إذا جاء دليل صريح يلجئ إلى التأويل، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.