للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن الحسن بن منصور، ثنا هارون بن يوسف، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحقّ بنفسها من وليها، والبكر يَستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها"، وربما قال: "وصُماتها إقرارها"، لفظ حديث ابن أبي عمر، وفي رواية أحمد: "الثيب أحقّ بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها". انتهى.

[تنبيه آخر]: تقدّم أن بعضهم ادّعى أن رواية: "يستأذنها أبوها" ليست بمحفوظة، والصحيح أنها محفوظة؛ لأن من زادها إمام حافظ معتمد، وهو سفيان بن عيينة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٠) - (بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ)

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب إنكاح الرجل وُلْدَه الصغار؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فجعل عدّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب.

قال في "الفتح": قوله: لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} إلخ، أي فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وهو استنباط حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولد، ولا بالبكر، ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها، وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل، ولهذا السرّ أورد حديث عائشة - رضي الله عنها -، قال المهلّب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شُبْرُمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شُبرمة مطلقًا أن الأب لا يُزوّج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم أن تزويج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عائشة، وهي بنت ستّ سنين كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن، والنخعيّ للأب إجبار