للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٢٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتحْلِفِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.

والباقون ذُكروا قبله، و"عبّاد بن أبي صالح" لقب لعبد الله المذكور في السند السابق.

وقوله: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ) هو بمعنى الحديث الماضي: "يمينك على ما يصدّقك به صاحبك"، فمؤدّاهما واحد، فالمعنى: أن يمين الحالف تُحمل على نيّة المستحلف، وهذا إذا كان مستحقّا للتحليف، فالاعتبار بنيّته، لا بما أضمره الحالف، وأما إذا كان المستحلف ظالمًا، فإنها تكون على نيّة الحالف، كما تقدّم في حديث سويد بن حنظلة -رضي الله عنه-، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٥) - (بَابُ الاسْتِثْنَنَاءِ فِي الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا)

" الاستثناء": لغة: استفعالٌ من الثَّنْي، بمعنى العطف؛ لأن المستثنَى معطوفٌ عليه بإخراجه من الحكم، أو بمعنى الصرف؛ لأنه مصروفٌ عن حكم المستثنى منه، وحقيقته اصطلاحًا: الإخراج بـ "إلا"، أو إحدى أخواتها لِمَا كان داخلًا، أو كالداخل، قاله الخُضَريّ في "حاشيته" (١).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: الاستثناء استفعالٌ، من ثنيتُ الشيءَ أَثْنِيه ثَنْيًا، من


(١) راجع: "حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة" ١/ ٣٠٠.