(اعلم): أن "الإحداد" - بكسر الهمزة -: مصدر أحدّت المرأة رُباعيًّا، ويقال: حدّت ثلاثيًّا.
قال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: حدّت المرأة على زوجها تَحِدُّ - بالكسر - وتَحُدّ - بالضمّ - حِدَادًا بالكسر، فهي حادّ، بغير هاء، وأحدّت إحدادًا، فهي مُحِدٌّ، ومُحِدَّةٌ: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعيّ الثلاثيّ، واقتصر على الرباعيّ. انتهى.
وقال ابن منظور - رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذكر نحو ما تقدّم -: قال أبو عبيد: وإحداد المرأة على زوجها ترك الزينة، وقيل: هو إذا حَزِنت عليه، ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة والخضاب، قال أبو عبيد: ونرى أنه مأخوذ من المنع؛ لأنَّها قد مُنِعَت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب: حدّاد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول. انتهى.
وقال في "الفتح": قوله: "تحد" بضمّ أوله، وكسر ثانيه، من الرباعيّ، ويجوز بفتحة، ثم ضمة، من الثلاثيّ، قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع، ومنه سمّي البوّاب حدّادًا؛ لمنعه الداخل، وسمّيت العقوبة حدًّا؛ لأنَّها تردع عن المعصية.
وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدّة نفسَهَا الزينةَ، وبَدَنَها الطيبَ، ومنع الْخُطّاب خِطبتها، والطمعَ فيها، كما منع الحدّ المعصية.
وقال الفرّاء: سمّي الحديد حديدًا؛ للامتناع به، أو لامتناعه على محاوله، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلّبه في الجهات. ويُروى بالجيم، حكاه الخطّابيّ، قال: يُروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة.
وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ: حَدّت، ولم يَعرِف إلَّا: أحدّت.