للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقن عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.

و"يحيى بن سعيد" وهو الأنصاري، ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية الليث، عن يحيى بن سعيد، ساقها النسائيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى" ٣/ ٣٨٧ فقال:

(٥٧٠٦) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، وهو ابن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرَّحمن، تذاكروا عدّة المتوفَّى عنها الحامل، تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تَحِلّ حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة، زوج النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: "وضعت سُبيعة الأسلمية، بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأمرها أن تتزوج". انتهى.

ورواية يزيد بن هارون، عن يحيى ساقها أبو عوانة - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده" ٣/ فقال:

(٤٦٤٧) - حدّثنا عمار بن رجاء، قال: أنبا يزيد بن هارون، قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن سليمان بن يسار أخبره، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، وابن عباس، اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل، يُتَوَفَّى عن المرأة، أو المرأة يُتَوَفَّى عنها زوجها، فتَلِد بعده بليالي، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، قال أبو سلمة: إذا وَضَعت، فقد أُحِلَّت، فأرسلوا كريبًا إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فقالت: إن سُبيعة بنت الحارث تُوُفِّي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليالي، وإن رجلًا من بني عبد الدار، يُدْعَى أبا السَّنابِل بن بَعْكَك خطبها، وأخبرها أنَّها قد حَلَّت، فأرادت أن تزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لَمْ تحلي، فذكرت ذلك سُبيعة لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأمرها أن تزوج. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.