[الثانية]: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حلّ منه، ثم أحرم بعده بالحجّ، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره.
[الثالثة]: من قال: حجّ متمتعًا تمتعًا لم يحلّ منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد بن قُدامة، صاحب "المغني"، وغيره.
[الرابعة]: من قال: حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين، وسعى له سعيين.
[الخامسة]: من قال: حج حجًّا مفردًا، واعتمر بعده من التنعيم.
[فصل]
وغَلِطَ في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - خمس طوائف:
[إحداها]: من قال: لبى بالعمرة وحدها، واستمرّ عليها.
[الثانية]: من قال: لبى بالحجّ وحده، واستمر عليه.
[الثالثة]: من قال: لبى بالحجّ مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاصّ به - صلى الله عليه وسلم -.
[الرابعة]: من قال: لبى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحجّ في ثاني الحال.
[الخامسة]: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا، لم يعيّن فيه نسكًا، ثم عَيَّنه بعد إحرامه.
والصواب أنه أحرم بالحجّ والعمرة معًا، من حين أنشأ الإحرام، ولم يحلّ حتى حلّ منهما جميعًا، فطاف لهما طوافًا واحدًا، وسعى لهما سعيًا واحدًا، وساق الهدي، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث، والله أعلم.
[فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال، وبيان منشإ الوهم والغلط]
أما عذر من قال: اعتمر في رجب، فحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اعتَمَر في رجب، متّفقٌ عليه، وقد غلّطته عائشة وغيرها كما في "الصحيحين" عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالسًا إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة