يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم، يدًا بيد". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
" القِلادة" بالكسر: ما جُعل في العنق، يكون للإنسان، والفرس، والكلب، والبَدَنة التي تُهدى، ونحوها، وقلّدتُ المرأةَ، فتقلّدت هي، قال ابن الأعرابيّ: قيل لأعرابيّ: ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل؛ أي: هنّ كرامٌ، ولا يُقلّد من الخيل إلا سابقٌ كريم، قاله في "اللسان"(١).
و"الْخَرَز" بخاء معجمة، فراء مفتوحتين، وآخره زاي، واحدته خرزة، مثل قصبة وقصب. قال في "اللسان": الْخَرَز بالتحريك: الذي يُنْظَمُ، الواحدة خَرَزة، وقال أيضًا: الخَرَز: فُصُوص من حجارة، واحدتها خَرَزَةٌ، وقيل: الْخَرَزُ: فصوص من جيّد الجوهر، ورديئه، من الحجارة، ونحوه. انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال: