للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم، يدًا بيد". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٣٨) - (بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ بِالذَّهَبِ)

" القِلادة" بالكسر: ما جُعل في العنق، يكون للإنسان، والفرس، والكلب، والبَدَنة التي تُهدى، ونحوها، وقلّدتُ المرأةَ، فتقلّدت هي، قال ابن الأعرابيّ: قيل لأعرابيّ: ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل؛ أي: هنّ كرامٌ، ولا يُقلّد من الخيل إلا سابقٌ كريم، قاله في "اللسان" (١).

و"الْخَرَز" بخاء معجمة، فراء مفتوحتين، وآخره زاي، واحدته خرزة، مثل قصبة وقصب. قال في "اللسان": الْخَرَز بالتحريك: الذي يُنْظَمُ، الواحدة خَرَزة، وقال أيضًا: الخَرَز: فُصُوص من حجارة، واحدتها خَرَزَةٌ، وقيل: الْخَرَزُ: فصوص من جيّد الجوهر، ورديئه، من الحجارة، ونحوه. انتهى.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٤٠٦٨] (١٥٩١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ، تُباَعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالذهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ) حُميد بن هانئ المصريّ، وهو أكبر شيخ لابن


(١) "لسان العرب" ٣/ ٣٦٦.