أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٢٠٠١](٨٦٤)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(١٣٩٧) و"الكبرى"(١٧١٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٩٦ و ١٩٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعية قيام الإمام على المنبر في حال الخطبة، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في اشتراطه، وقد تقدّم تحقيقه.
٢ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من شدّة الغضب على من خالف السنة، ولو كان ممن تجب طاعته، واحترامه من ولاة الأمور؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
٣ - (ومنها): ذمّ الاشتغال بالتجارة، واللَّهو، وإيثار ذلك عن ذكر اللَّه وطاعته، قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩)} [المنافقون: ٩]، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.