للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٥٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اشْتَرَى مِنَي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبَريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل بابين.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، وهو دليل واضح على استحباب الابتداء بالمسجد لمن قدِمَ من السفر، فيصلي فيه ركعتين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٥٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، وَأَعْيَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".