للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البخاريّ: مات سنة مائتين، وقال ابن سعد: مات سنة (٩٩)، وقال مرّة: مات سنة إحدى ومائتين.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٣٦) حديثًا.

وقوله: (عُرْيَةِ الرَّجُل، وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ). قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: "عِرْية" - بكسر العين، وإسكان الراء - و"عُرْية" - بضم العين، وإسكان الراء - و"عُرَيَّة" - بضم العين، وفتح الراء، وتشديد الياء - وكلها صحيحةٌ، قال أهل اللغة: عِرية الرجل - بضم العين، وكسرها - هي مُتَجَرَّدُهُ، والثالثة على التصغير. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية ابن أبي فُدَيك هذه ساقها الحافظ أبو عوانة رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده" (١/ ٢٨٣)، فقال:

حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عليّ بن المدينيّ، قال: ثنا ابن أبي فُديك، قال: ثنا الضحاك بن عثمان الأسديّ، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عِرْيَة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عِرْيَة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". انتهى، والله تعالى أعلم بالصمواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٧) - (بَابُ جَوَازِ الاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٧٦] (٣٣٩) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،


(١) "شرح النوويّ" ٤/ ٣٠.