قال الجامع عفا الله عنه: هذا الباب ذُكر في معظم النُّسخ بعد قوله: "كتاب اللباس والزينة" الآتي، ووقع في بعضها قبله، وهذا هو اللائق، فلهذا قدّمته، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٤](٢٠٦٥) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَة الْفِضَّة، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٢].
(١) هكذا ترجم القرطبيّ - رحمه الله - في "مختصره"، وترجم النوويّ وغيره "باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الشرب وغيره على الرجال والنساء"، والأول أخصر، وأنسب، ولذا أثبتّه هنا، فتنبّه.