للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٣ - (أَبُوهُ) وَقْدان - بسكون القاف - ويقال: واقد العبديّ الكوفيّ، وهو الأكبر (١)، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٢٠) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥/ ١١٩٩.

و"عَرْفَجة - رضي الله عنه -" ذُكر قبله.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو (٣٣٨) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: ("مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ)؛ أي: مجتمع على مبايعة رجل للخلافة.

وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ) معناه: يفرّق جماعتكم، كما تفرّق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة، وتنافر النفوس، قاله النوويّ - رحمه الله - (٢).

وقال في "النهاية": يقال: شقّ العصا؛ أي: فارق الجماعة، قال الطيبيّ - رحمه الله -: هذا تمثيل، شَبّه اجتماعَ الناس، واتّفاقهم على أمر واحد بالعصا إذا لم تُشقّ، وافتراقهم من ذلك الأمر بشقّ العصا، ثم كَنَى به عنه، فضُرب مثلًا للتفريق. يدلّ على هذا التأويل: قوله: "وأمركم جميع على رجل"، حيث أسند الجميع إلى الأمر إسناد مجازيًّا؛ لأنه سبب اجتماع الناس. انتهى (٣).

وقوله: (أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ) "أو" هنا للشكّ من الراوي.

وقوله: (فَاقْتُلُوهُ")؛ أي: إن لم يندفع إلا بالقتل، وإلا فيُدفع بالأسهل فالأسهل، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) ولهم أبو يعفور الأصغر، واسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطاس من الطبقة الخامسة، تقدّم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٦٠.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٢٤٢.
(٣) "الكاشف عن حقائق السنن" ٨/ ٢٥٦٦.